الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٥٠
الحديث رقم ١٦٠٥٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٠٥١ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٠ - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: