«كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٥٢

الحديث رقم ١٦٠٥٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى…

«كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٠٥٢ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٠٥٢ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله