«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٢٤

الحديث رقم ١٦١٢٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: ١٦١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ…

١٦١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
أستغفر الله