«إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢١١
الحديث رقم ١٦٢١١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا تزوج الابن، لم تحل للأب دخل بها أو لم…
«إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ، لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢١١ - وَكِيعُ بْنُ جَرَّاحٍ…
حَدَّثَنَا
١٦٢١١ - وَكِيعُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رواة الحديث