«مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ، وَأَيُّهُمَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢١٢
الحديث رقم ١٦٢١٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «من ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على ابنه…
«مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢١٢ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ…
حَدَّثَنَا
١٦٢١٢ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
رواة الحديث