الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16212
الحديث رقم 16212 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢١٢ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: