«أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢١٣

الحديث رقم ١٦٢١٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أيهما ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على الآخر»

«أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢١٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٢١٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده