«حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٨٥
الحديث رقم ١٦٤٨٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: المرأة تملك من زوجها شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «حرمت عليه، فإن تزوجها، فإنها عنده على ثلاث…
«حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٨٥ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ…
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٥ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا: