«أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢١٣
الحديث رقم ١٦٢١٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أيهما ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على الآخر»
«أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢١٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٢١٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:
رواة الحديث