الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٢٦
الحديث رقم ١٦٤٢٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: