«كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٣٢
الحديث رقم ١٦٤٣٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة…
«كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٣٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: