«هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16732

الحديث رقم 16732 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «هو زوج إذا لم يرد الإحلال»

«هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٣٢ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٣٢ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56