الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤٤
الحديث رقم ١٦٧٤٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٤٤ - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، قَالَ: