«إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥١٥
الحديث رقم ١٧٥١٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أسلمت المرأة، ولها زوج يهودي أو نصراني…
«إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
سند حديث: ١٧٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا…
١٧٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
رواة الحديث