«لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤٧

الحديث رقم ١٦٧٤٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا، حتى تنقضي عدة التي طلق»

«لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٤٧ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٤٧ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ، رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً؟ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل