«لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، وَقَالَ عَطَاء�…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤٨
الحديث رقم ١٦٧٤٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق»، وقال…
«لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٤٨ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٤٨ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
رواة الحديث