«يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤٩
الحديث رقم ١٦٧٤٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يكره أن يتزوج، حتى تنقضي عدة التي طلق»
«يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٤٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٤٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ
رواة الحديث