الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16749
الحديث رقم 16749 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٤٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ