«لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٥٠

الحديث رقم ١٦٧٥٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا، حتى تنقضي عدة التي طلق»

«لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٥٠ - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٥٠ - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَبَتَّهَا ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله