الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٥٣
الحديث رقم ١٦٧٥٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
حَدَّثَنَا
١٦٧٥٣ - حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ: