«يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ» فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٥٣

الحديث رقم ١٦٧٥٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يتزوج متى شاء» في الرجل يكون تحته المرأة…

«يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ»

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٥٣ - حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٥٣ - حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر