الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16755
الحديث رقم 16755 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٥٥ - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: