«كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٥٦
الحديث رقم ١٦٧٥٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا، كره…
«كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٥٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٥٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
رواة الحديث