«كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٥٦

الحديث رقم ١٦٧٥٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا، كره…

«كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٥٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٥٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل