«فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16860

الحديث رقم 16860 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «فليس بنكاح، وليس لها بشيء»

«فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٨٦٠ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ…

حَدَّثَنَا

١٦٨٦٠ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي مَمْلُوكٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ،

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56