«فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٨٦٠

الحديث رقم ١٦٨٦٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «فليس بنكاح، وليس لها بشيء»

«فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٨٦٠ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ…

حَدَّثَنَا

١٦٨٦٠ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي مَمْلُوكٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ،

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله