«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٢٢
الحديث رقم ١٧٣٢٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي…
«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
سند حديث: ١٧٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ…
١٧٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رواة الحديث