«لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٢٣

الحديث رقم ١٧٣٢٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يجوز إلا بصداق»

«لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»

سند حديث: ١٧٣٢٣ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ…

١٧٣٢٣ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَا:

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل