الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17120
الحديث رقم 17120 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَمَّنْ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: