الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17121
الحديث رقم 17121 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟
١٧١٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: