«إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٦١

الحديث رقم ١٧٠٦١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام»

«إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»

سند حديث: ١٧٠٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ…

١٧٠٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله