«إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٦١
الحديث رقم ١٧٠٦١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام»
«إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»
سند حديث: ١٧٠٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ…
١٧٠٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
رواة الحديث