«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٦٢

الحديث رقم ١٧٠٦٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الصغر»

«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»

سند حديث: ١٧٠٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ…

١٧٠٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد