الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٦٠
الحديث رقم ١٧٠٦٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٠٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ: