«لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» قَالَتْ: يَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١٢٤
الحديث رقم ١٧١٢٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما حق الزوج على امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظهر قتب» قالت…
«لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ» قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا» قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ
سند حديث: ١٧١٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ…
١٧١٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ:
رواة الحديث