«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٣٦

الحديث رقم ١٧٢٣٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يفرق بينهما، ولها الصداق كاملا»

«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

سند حديث: ١٧٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…

١٧٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل