«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17237

الحديث رقم 17237 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها صداق ونصف». وقال الحكم: «لها الصداق»

«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ»

سند حديث: ١٧٢٣٧ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ…

١٧٢٣٧ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56