«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٣٧

الحديث رقم ١٧٢٣٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها صداق ونصف». وقال الحكم: «لها الصداق»

«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ»

سند حديث: ١٧٢٣٧ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ…

١٧٢٣٧ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد