«فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٥٦

الحديث رقم ١٧٣٥٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «فهلا أذنت له؟ فإن الرضاعة تحرم ما تحرم…

«فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ»، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ

سند حديث: ١٧٣٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ…

١٧٣٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَدِمَ الزُّهْرِيُّ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ، فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِيهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله