الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٥٩
الحديث رقم ١٧٣٥٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: " كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي، وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَدِيثِي تَرِي أَنَّهُ أَبِي، وَإِنَّمَا وَلَدَ إِخْوَتِي، فَلَمَّا كَانَ الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ وَالزُّبَيْرُ وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: هَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكِ، وَأَنَا أَخُوكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ، وَمَا وَلَدَ الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكِ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي، فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ⦗١٩⦘ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا "