الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٤٦٨
الحديث رقم ١٧٤٦٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٤٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ، وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: «أَيُلِمُّ بِهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ؟