«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٦٤

الحديث رقم ١٧٥٦٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أقر بولده مرة واحدة، فليس له أن ينفيه»

«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

سند حديث: ١٧٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا…

١٧٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله