«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٦٥

الحديث رقم ١٧٥٦٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أقر بولده، فليس له أن ينفيه»

«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

سند حديث: ١٧٥٦٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ…

١٧٥٦٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.1 / 29.5
الإضاءة 61%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده