«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٦٥
الحديث رقم ١٧٥٦٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أقر بولده، فليس له أن ينفيه»
«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
سند حديث: ١٧٥٦٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ…
١٧٥٦٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: