«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٦٧
الحديث رقم ١٧٥٦٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أقر بالولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه»
«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
سند حديث: ١٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ…
١٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:
رواة الحديث