«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٦٧

الحديث رقم ١٧٥٦٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أقر بالولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه»

«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

سند حديث: ١٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ…

١٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.1 / 29.5
الإضاءة 61%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده