«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٧٠
الحديث رقم ١٧٥٧٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أقر بالولد، فليس له أن ينتفي منه» وقال…
«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "
سند حديث: ١٧٥٧٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…
١٧٥٧٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: