«لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ» بَابُ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٦٢٩

الحديث رقم ١٧٦٢٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية» باب…

«لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ»

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا

سند حديث: ١٧٦٢٩ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ…

١٧٦٢٩ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد