«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ بِلَبَنِ الْفُجُورِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17628

الحديث رقم 17628 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور»

«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ بِلَبَنِ الْفُجُورِ»

سند حديث: ١٧٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ…

١٧٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56