«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ بِلَبَنِ الْفُجُورِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٦٢٨

الحديث رقم ١٧٦٢٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور»

«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ بِلَبَنِ الْفُجُورِ»

سند حديث: ١٧٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ…

١٧٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله