الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٧٢٤
الحديث رقم ١٧٧٢٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠ - كِتَابُ الطَّلَاقِ
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ؟
١٧٧٢٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،