الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٣٩
الحديث رقم ١٧٨٣٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ جَازَ عَلَيْهِ